تصدر محكمة النقض فى 10 نوفمبر المقبل، حكمها فى طعن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، على حكم سجنه 10سنوات فى قضية الرشوة الشهيرة، بعد أن حجزتها خلال جلستها – أمس الأحد – للحكم فى هذا التاريخ، وفى الوقت الذى كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة، فى نوفمبر الماضى، حكمها ضد المحافظ السابق، فإنها أعفت المتهمين معه وهما الثانى والثالث من العقوبة، ولكن ما السند القانونى للإعفاء من العقوبة؟
المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، نصت على حالة يعفى فيها الراشى والوسيط فى قضايا الرشوة، وتنص المادة على : "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
كما نصت المادة 108 من قانون العقوبات، على "إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون".
واستنادا على المادة 107مكرر فقد أصدرت محاكم الجنايات، ليس فقط فى قضية رشوة المحافظ السابق، ولكن على مستوى عدد كبير من قضايا الرشوة مؤخرا، حكمها بإعفاء الراشى، والوسيط من العقوبة.
يذكر أن هذه المادة، تواجه جدل قانونى كبير، بين الخبراء ما بين من يطالب بتعديلها للقضاء على الفساد وعدم إفلات أى متهم وتحقيق الردع، ومن يطالب ببقائها على صورتها الحالية على اعتبار أنها تساعد السلطات فى الكشف عن قضايا الفساد من خلال إبلاغ السلطات عن طريق هذه الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة