حددت المادة ( 328 )، من قانون العقوبات حالات التفالس بالتدليس، ونصت على "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :
1- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها
2- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه
3 - إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ونصت المادة ( 329 ) من القانون على ، "يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
ويعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية :
أولا) إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة
ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع.
ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة