قالت محكمة النقض على إن الطعن بوصفه عملاً إجرائياً ينبغى أن يستوفى بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، مؤكدة ان انصراف مضمون أسباب الطعن لحكم آخر بخلاف الحكم المطعون فيه ، يوجب عدم قبوله شكلاً.
وخلال نظرها الطعن رقم 32898 لسنة 85 جلسة قضائية ، قالت حول رفضه من الناحية الشكلية ، "لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 2014 بإدانة الطاعن عن تهمتى إحراز سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائره بدون ترخيص المسندتين إليه فقرر الطعن فيه بطريق النقض فى 20 من يناير 2015 وأودع - فى اليوم ذاته - الأسباب التى بنى عليها الطعن موقع عليها من المحامي / .... حملت فى صفحتها الأولى أنها مقدمة من الطاعن فى الجناية والحكم الصادر فيها موضوع الطعن الماثل وتضمنت أسباباً انصرف مضمونها كله لحكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة وليس فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات .
وتابعت المحكمة "لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً ، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، وإذ خلا الطعن من الأسباب التي بني عليها ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد ، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة