فى الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة نصب عدة كمائن سواء ثابتة أو متحركة، ويتم إيقاف السيارات عشوائياً وإنزال السائق لأخذ عينة بول منه وتحليلها لمعرفة هل يتعاطى السائق مخدرات من عدمه؟ فلو ظهرت النتيجة سلبية يتم إطلاق سراح السائق ليكمل مشواره هو ومن يصطحبهم معه فى السيارة، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فيتم القبض على السائق ويقدم للنيابة العامة والتى تقوم بدورها بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن جريمة 1- احراز مواد مخدرة بقصد التعاطى 2- قيادة سيارة تحت تأثير مخدر.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل إشكالية ما تم من إيقاف السائق وأخذ عينة منه وتحليلها يعد عمل مشروع يوافق عليه القانون أم أنه إجراء باطل؟ وهنا عند الإجابة على هذا السؤال يجب التطرق إلى أبرز الأحكام التى صدرت فى هذا الشأن من محكمة النقض المصرية – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد عبد السلام.
حسمت محكمة النقض هذا الأمر وفرقت بين حالتين:
1- إذا كان السائق تظهر عليه علامات تعاطى مخدر أو خمر فهنا من حق الضابط إيقاف السائق والقبض عليه وتفتيشه وإجراء تحليل له.
2- أما إذا كانت لا توجد أى علامات ظاهرة على السائق بأنه واقع تحت تأثير مخدر أو خمر فلا يحق لرجل الضبط القضائى القبض على السائق ولا تفتيشه ولا أخذ عينه منه لتحليلها، فإذا لم يلتزم الضابط بذلك كانت جميع الإجراءات التى قام بها باطلة؛ لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفى مشوب بالبطلان، فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه.
قانون المرور
وقد أصلت محكمة النقض – وفقا لـ«عبد السلام» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - هذه التفرقة على سند من أن: «الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص فى مادته الثانية عشر على أن لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات، كما نص الدستور المصرى القائم فى صدر المادة 54 منه على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
ومؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه: «تحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأمور الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة... ».
التلبس وصفاَ يلازم الجريمة
التلبس يُعد وصفاً يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفى لتوافرها أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه – يستوى فى ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم - على أنه ينبغى أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق النقل من الغير شاهداً أم متهماً يقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان - تتحصل فى أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة الدعوى - أو صدور إذن من السلطة المختصة، ومــن ثمفإن جميـــع الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن تكون باطلة؛ لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفى مشوب بالبطلان، فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه فى الإدانة «نقض 15/2/2017 الطعن رقم 30770 لسنة 83ق».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة