10مشروعات قوانين على أجندة البرلمان الأسبوع المقبل ..تتناول زيادة المعاشات لـ9.8 مليون مواطن بتكلفة 28 مليار جنيه سنويا.. وتعديل قانون المخدرات لمواجهة الاستروكس والمخدرات المخلقة الأبرز

الخميس، 06 يونيو 2019 05:30 م
10مشروعات قوانين على أجندة البرلمان الأسبوع المقبل ..تتناول زيادة المعاشات  لـ9.8 مليون مواطن بتكلفة 28 مليار جنيه سنويا.. وتعديل قانون المخدرات لمواجهة الاستروكس والمخدرات المخلقة الأبرز البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية تطبيقا للدستور

إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تمويل وتحفيز البحث العلمى وربطه بتنمية المجتمع

 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد المقبل 8 مشروعات قوانين ويأخذ الرأى النهائى على مشروعى قانونين كان قد وافق عليهما فى المجموع فى جلساته السابقة.

 

قانون زيادة المعاشات

ويأتى فى مقدمة مشروعات القوانين التى يناقشها البرلمان الاحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

ويتضمن مشروع القانون  فى مادته الاولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامه توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

ويُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

واكد تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة  عن مشروع القانون التزام الخزانة العامة للدولة بتحمل الزيادة المقررة في المعاشات فى حالة عدم وجود فائض في الصناديق بناءً على ما تظهره تقارير فحص المركز المالي للصندوقين وذلك طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 وأشار التقرير الى أن ممثل وزارة المالية، أوضح  أن المشروع قد وضع حدًا أقصى للزيادة استنادًا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل (أجر الاشتراك لا يحصل محسوبًا على اجمالى الأجر)، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أن المشروع وضع حدًا أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات، وهو الأمر الذي استهدف من خلاله المشروع فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين من شأنه إعادة توزيع الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن قسم التشريع  بمجلس الدولة رأى حذف عبارة ( ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019) الواردة في البند (ج) من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لكونها وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2019، وحتى لا يحرم المستحقون من الحصول على كامل نسبة الزيادة على الرغم من أنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعا بنسبة واحده دون تمييز طالما كانوا من أصحاب المعاشات الذين توافر في شأنهم اصل استحقاقه ويواجهون جميعا أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء.

وذكرت اللجنة أنها قامت بأخذ رأى وزارة المالية بشأن مشروع القانون، وأطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، وأيدت ما ذهبت إليه الوزارة، من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول بما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينفي عن المشروع أي شبهة للعوار الدستوري.

و بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعه إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما ان عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

تعديل قانون المخدرات

أما مشروع قانون الثانى المعروض أمام جلسة البرلمان الاحد فهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ويهدف مشروع القانون الى مواجهة مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة  خاصة مع  استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب،

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاسباب التى دفعت للتقدم بمشروع القانون وهى عدم ادراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، كما ان  المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة مما ادى الى ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر من خلال اقتراح مشروع القانون

وتضمن  مشروع القانون اضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي:

 

مادة 34 مكرراً "أ"

"تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص.

وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون.

وذكر التقرير ان الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما.

 

تعديل قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

اما القانون الثالث فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها الى ان مشروع القانون يعالج أوجه القصور التي أكتنفتها التشريعات المنصرمة والتي أفرز الواقع العملي من أثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات. ووافقت عليه دون اجراء تعديلات.

ونوهت اللجنة فى تقرير ها إلى أنها استطلعت رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق السيد المستشار وزير العدل

ويحدد مشروع القانون طريقة  تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام   .

وانتظم مشروع القانون المعروض في ست مواد،حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44،  من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية لتحدد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويهدف القانون الى توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا ًعن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفاً دون نص في ظل سن التقاعد سبعين اعاماً مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم

كما  يعالج  مشروع القانون أوجه القصور التي أكتنفتها التشريعات المنصرمة والتي أفرز الواقع العملي من أثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات. ووافقت عليه دون اجراء تعديلات.و تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر.

 

تعديل قانون المحكمة الدستورية

ويناقش المجلس يوم الأحد مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية الى ان مشروع القانون جاء نفاذاً للإستحقاق الدستوري وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأشار تقرير اللجنة الى ان قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشياً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين  حيث تضمنت المادةالأولى منها استبدال  الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:

"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

اما المادة الثانية فهى خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

اما خامس مشروع قانون سيتم مناقشته طبقا لجدول المجلس يوم الاحد فهو مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

ويأتى ذلك استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية

و جاء مشروع القانون مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفى، هذا بالإضافة إلى أن الهيئة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.

ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

وأوضحت المادة "2" أن الهدف من إنشاء الهيئة وهو تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمى.

وبينت المـادة (3)  اختصاصات وصلاحيات الهيئة وهى تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه، والاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، وتمويل سفر الباحثين إلى الخارج، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، والتعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.    

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية ج.م.ع،

وسوف يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروعى قانونين كان قد اخذ الموافقة عليهم فى المجموع وهما:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية وتمت الموافقة عليه فى مجموعه  فى الجلسات الاخيرة وتم أرجاء اخذ الموافقة النهائية عليه لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

وتنص المادة الأولى من القانون على "تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975".

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.

وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314).

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية. يحقق مشروع القانون –عددا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى  والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة