البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فى المجموع

الأحد، 09 يونيو 2019 04:17 م
البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فى المجموع الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على  مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 فى المجموع.

وأعلن "عبد العال" أنه سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه، موضحا أنه من القوانين المكملة للدستور، لذا فإن إقراره يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، خلال عرضه للتصويت فى الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويُشار إلى أن التعديل القانونى المُقدّم من الحكومة يترجم النص الدستورى المعدل للمادة 193 "الفقرة الثالثة"، ونصه: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشّح الآخر رئيس المحكمة، ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

 

 مجلس النواب (1)
 
 مجلس النواب (2)
 
 مجلس النواب (3)
 
 مجلس النواب (4)
 
 مجلس النواب (5)
 
 مجلس النواب (6)
 
 مجلس النواب (7)
 
 مجلس النواب (8)
 
 مجلس النواب (9)
 
 مجلس النواب (10)
 
 مجلس النواب (11)
 
 مجلس النواب (12)
 
 مجلس النواب (13)
 
 مجلس النواب (14)
 
 مجلس النواب (15)
 
 مجلس النواب (16)
 
 مجلس النواب (17)
 
 مجلس النواب (18)
 
 مجلس النواب (19)
 
 مجلس النواب (20)
 
 مجلس النواب (21)
 
 مجلس النواب (22)
 
 مجلس النواب (23)
 
 مجلس النواب (24)
 
 مجلس النواب (25)
 
 مجلس النواب (26)
 
 مجلس النواب (27)

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة