"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 م
"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وذلك فى حضور تمثيل وزارى، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وطبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

 

 

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض أعضاء اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وآخرون طالبوا برفعها إلى 150 جنيها، ورد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن الحد الأدنى المقرر من جانب الحكومة بمبلغ 75 جنيها يتوافق مع نسبة التضخم، وفى النهاية استقرت اللجنة على مبلغ 75 جنيها.

 

وجاء نص المادة الأولى، بعد موافقة اللجنة كالتالى:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

 

ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالى:

 اعتبارًا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.

 

وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، على التالى:

"اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

 

وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالى:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

 

كما وافقت على المادة الخامسة، وتنص على أن:

"تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

 

وجاء نص المادة السادسة، كالتالى:

 لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

وتضمنت المادة السابعة أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

وأقرت اللجنة المادة الثامنة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.

 

وأشادت لجنة القوى العاملة بحرص القيادة السياسية والحكومة على إقرار العلاوات للموظفين والعاملين بالدولة لمراعاة الظروف الاقتصادية وإعانة الموظفين على مواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة.

 

ووجه جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على أن الرئيس يحرص دائما على مصالح العاملين ويدرك أحوال المواطنين وما يعانونه من أعباء، ولذلك يقر هذه العلاوات الخاصة والاجتماعية لمواجهة الغلاء وأعباء الحياة.

 

ومن جانبه، قال ممثل الحكومة، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون العلاوة الجديدة ساوى بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك بوضع حد أدنى 75 جنيه شهريا، بل على العكس القانون يشجع غير المخاطبين على الانضمام لـ"الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أن الخزانة العامة لن تستطيع إقرار أى زيادة فى الحد الأدنى خلال الفترة الحالية ولكن مع حدوث طفرة اقتصادية سيتم رفع الحد الأدنى للعلاوة.

 

وردا على طلب لجنة القوى العاملة بإحالة قانون الحد الأدنى للأجور، قالت وزارة المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه، وبالتالى الأمر لا يحتاج لمشروع قانون ولكن سيتم إصداره فى شكل قرار تنفيذى فقط.

 

فيما قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى كلمة له باجتماع اللجنة، أن العلاوة الجديدة راعت نسب التضخم.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الحد الادنى للدرجات الوظيفية غير موجود بقانون الخدمة المدنية

الحد الادنى لأى درجة ابتداءا من الدرجة الولى الى الدرجة السادسة غير موجود بقانون الخدمة المدنية والموجود فقط هو الحد الادنى للأجر الوظيفى برجاء افادتنا بالحد الادنى للأجور لأن أكثر الموظفين اجمالى راتبهم لم يصل إلى الحد الأدنى القديم المطبق حتى 30/6/2019 ونتمنى أن يفيدنا أحد بالحد الأدنى الجديد حتى نأخذ حقنا             وشكرا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة