وداعا البناء المخالف.. اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات توضح المستندات المطلوبة لإثبات المخالفة وكيفية التصالح والقيمة المستحقة.. وتسمح بالتقسيط على ثلاث سنوات للتيسير على المواطنين.. و8 حالات خط أحمر

الخميس، 11 يوليو 2019 08:00 ص
وداعا البناء المخالف.. اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات توضح المستندات المطلوبة لإثبات المخالفة وكيفية التصالح والقيمة المستحقة.. وتسمح بالتقسيط على ثلاث سنوات للتيسير على المواطنين.. و8 حالات خط أحمر الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، عن الآليات والخطوات التى من خلالها ستتم عملية التصالح وفقا للقانون، وتضمنت تفصيل دقيق لنوع المخالفة وكيفية اثباتها وآلية التقسيط ورسم الفحص المستحق وفقا لطبيعة المخالفة سواء فى المدينة او القرية.

وفيما يخص كيفية إثبات المخالفة جاء فى اللائحة أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكب بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية ومعتمدة وذلك لجميع الأعمال التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون ويتم إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة بأى من الطرق المثبتة ومنها تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، تاريخ تركيب اى مرفق من مرافق العقار" كهرباء _ مياه _ غاز _ تليفون _ انترنت – الخ".

كما يعتبر  المستحضر الرسمى من الضرائب العقارية من أدوات اثبات المخالفة، عقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، وتقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء او غير ذلك من الأدلة المثبتة لتاريخ القيام بالمخالفة.

 وفى جميع هذه الأحوال يحظر التصالح على الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً،المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ولكن يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدد من الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام، وأخيرا الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية 6 أنواع للمخالفات وحددت قيمة المخالفة التى سيتم تحصيلها، فهناك مخالفات بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بالإضافة لمخالفات تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية فى هاتين الحالتين سيتم تحصيل قيمة 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وذلك عقب تحديد قيمته وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى.

 

وفيما يخص مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، سيتم تحصيل 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، وفقا للائحة سيحصل 25% من قيمة المتر، و20% لمخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر، وأخيرا 5% فى حال مخالفة الرسوم المعمارية فقط.

 

كما كشفت اللائحة التنفيذية عن آلية تقسيط قيمة المخالفة بالنسبة لغير القادرين وذلك للتخفيف عن المواطنين، حيث أتاحت للمواطن فى حالة رغبته سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

وفيما يخص قيمة رسم فحص المخالفة تضمن اللائحة كيفية تحديد القيمة وتحصيلها بحد أدنى ألف جنيه وبما يلا يجاوز 5 ألاف جنيه، فقطعة الأرض من 250 متر ولا تجاوز 500 متر سيتم تسديد قيمة ألف جنيه رسم فحص فى المدينة و500 فى القرى، والأكثر من 4 ألاف متر سيتم تحصيل 5 ألاف جنيه سواء فى المدينة او فى القرية.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة