أكدت محكمة النقض، أنه من اختصاص عضو النيابة بوصفه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، مضيفة أنه للمحكمة الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى كورقة استدلال وعنصراً فيها ولو بغير حلف يمين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، خلال نظر الطعن رقم 5292 لسنة 87 قضائية: "من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية - طبقاً للمواد 22، 23(أ)، 24، 199 من قانون الإجراءات الجنائية - له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر مأمورى الضبط القضائى، وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى - ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية - على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة؛ ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة