نصت المادة ( 30 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان اثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم ابتعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة