تعرف على إجراءات ورسوم تراخيص المحال العامة وجهة إصدارها بكل محافظة

الأربعاء، 17 يوليو 2019 03:16 م
تعرف على إجراءات ورسوم تراخيص المحال العامة وجهة إصدارها بكل محافظة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة الجديد إجراءات وضوابط إصدار التراخيص للمحال والجهة المنوط بها إصدار الترخيص، ويستهدف القانون توحيد جهة إصدار التراخيص.

 

وينص قانون المحال العامة على إنشاء اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء مركز إصدار التراخيص  بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

 

ويوضح القانون أن نظام الترخيص بالإخطا يعنى قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

 

وحدد المشروع دور مكاتب الاعتماد، باعتبارها الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.

 

ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

ويكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص:

وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية. تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة.

-  تحديد فئات الرسوم وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة.

- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

 

 

إجراءات التراخيص

- يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

 

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقاً لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

- متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

 

- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

 

- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعدد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

 

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

- لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

 

 

مكاتب الاعتماد

- يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مرة واحدة ويجوز تجديده على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

- يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

 

- تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

- لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة