نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الوقائى والإفلاس، عملية حماية حقوق الدائنين لدى التجار المفلسين والمتعثرين.
ووضع القانون عددا من الحالات التى يعتبر فيها التاجر مفلسا بالتقصير، حيث اعتبرت المادة 254 من القانون التاجر متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم، وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الحالات الآتية وهى:
1-إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
2-إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
3- إذا استهلك مبالغ كبيرة في القمار أو أعمال اليانصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية.
4- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى، مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
5- عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في القانون، أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة، بحيث لا يعرف منها مركزه المالى.
6- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد، أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.
7- عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة، عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
8- تأديته عمدا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
9- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
وتضمنت المادة 257 من القانون العقوبة المقررة على التاجر المفلس بالتقصير، وذلك من خلال تغريمه، بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة