أكدت محكمة النقض، أن القصد الجنائى فى جريمة استيراد المفرقعات، يتحقق متى علم المتهم بأن ما يحرزه مفرقع، ولا يحتاج بعد ذلك لاثبات نيته فى استعمالها.
وأضافت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 5045 لسنة 87 قضائية، أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا شأن له بالباعث على الإحراز.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات أو مما يستخدم فى صنعها أو لانفجارها، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمه فى التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى غير سديد .