أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة، مشيرة إلى أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، يبطله ويستوجب نقضه.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 قضائية، إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ........ "، فاستوجب الشارع انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام ، بما يدل على أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة .
وتابعت المحكمة فى حيثياتها: "وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة رول القاضي ومحضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكذا منطوقه ــ على نحو ما سلف ـــ خلوها من النص على الإجماع قرين النطق بالحكم بالإعدام وكان لا يكفى ما تضمنته أسباب الحكم بما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه لا يغير من ذلك ما تأشر به من رئيس الهيئة مصدرة الحكم ــ على نسخته ــ والذى جاء لاحقاً لصدوره وإيداع أسبابه، إذ لا يعتبر ذلك ــ على النحو السالف بيانه ــ خطأ مادى لحق منطوق الحكم أو أسبابه مما يجوز تصحيحه إعمالاً لنص المادتين 337 من قانون الإجراءات الجنائية، 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ــ بل هو بطلان أصابه ــ لا يرد عليه التصحيح على ما جرى عليه نص المادتين سالفتي الذكر.
وأكدت المحكمة إن الحكم المعروض يستوجب النقض والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهما بالإعدام ــ دون بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ــ ودون أن يمتد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً الذى لم يكن له حق الطعن بالنقض فى الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة