من الشروط التى وضعها قانون تنظيم العمل الأهلى لتأسيس الجمعية الأهلية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الملائمة.
وهذه الشروط التى يجب أن يتضمنها النظام الأساسى للجمعية كما يلى:
1 - عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
2 - اسم الجمعية على أن يكون اسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3 - نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها.
4 - أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5 - اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة - إن وجدت - ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7- الأجهزة التى تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
8- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11- قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13- قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. سحر احمد
هل تنطبق هذه الشروط على الجمعيات العلمية ايضا؟
هل تنطبق هذه الشروط على الجمعيات العلمية ايضا؟