قالت محكمة النقض، إن صدور الحكم بعقوبة السجن المؤبد بإجماع الآراء غير لازم، كما هو الحال فى عقوبة الإعدام، وأوضحت خلال نظرها الطعن رقم 24101 لسنة 86 قضائية، أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية".
وشرحت المحكمة، أن الشارع إذا استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته ـــــ خروجًا على القاعدة العامة فى الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء، تقديرًا منه لجسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائى يكفل أن ينحصر النطق فى الحالات التى يرجح فيها - إلى ما يقرب من اليقين ـــــ أن تكون مطابقة للقانون .
وتابعت المحكمة "لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على النص، متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على بيان المراد منه، وكان النص المنوه عنه لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام، فلا يلزم توافره فى حالة إصداره بعقوبة السجن المؤبد ــــ كما هو الحال فى الدعوى ــــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعى عليه بالبطلان لهذا السبب غير سديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة