أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية تتعلق باختصاصاتها، حيث أشارت إلى أنه للمحكمة تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، ولكن ليس عليها تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها، تأسيسا للقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 4156 لسنة 87 جلسة 2019/03/04 ، "لما كان الشارع بموجب نص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم ينهى هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، وإنما نهاها فقط عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها، حتى لا يضار طاعن بطعنه، بل إن القانون وقد فرض على محكمة الموضوع إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، فإنه فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة ــــ محكمة الموضوع ـــــ للوصف الصحيح على الواقعة، ولا سبيل عليها فى ذلك، وإنما السبيل عليها إن هي جاوزت مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الموضوع" .