نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 201 منه على "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
فيما نصت المادة 202 من القانون "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وحددت المادة 203 التصرف بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى ولم ينته التحقيق، حيث قالت انه يجب على النيابة فى هذه الحالة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمرًا بما تراه وفقا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة