«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

الأحد، 21 يوليو 2019 12:34 ص
«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية ختان الإناث
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على خطوات ثابتة ومنتظمة تتحرك الدولة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة لمجابهة مخاطر «ختان الإناث» حيث ينظم المجلس خلال شهر يوليو العديد من الندوات بمقرات فروع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، تحت عنوان «مناهضة ختان الإناث» للحد من هذه العادة وتجفيف ينابيعها من العقول قبل القضاء عليها على أرض الواقع.  

وختان الإناث من العادات التي بدأت في مصر منذ العام 100 قبل الميلاد – بحسب الدراسات والأبحاث - وتمارس فيها حتى تلك اللحظة، فضلاَ عن عدد محدود من الدول العربية والأفريقية وتنتشر أكثر في الدول العربية والأفريقية الأكثر فقراً أو التي ترتفع بها معدلات الأمية، حيث تؤدى عادة ختان الإناث للعديد من المشاكل الصحية سواء النفسية أو العضوية إلى جانب العديد من المشاكل الاجتماعية.

جريمة ختان الإناث
جريمة ختان الإناث

 

وكما هو متعارف عليه من خلال الدراسات والأبحاث فإن ختان الإناث ظاهرة تنتشر في معظم الدول الأفريقية وهي الدول التي يسيطر عليها الأعراف السائدة والعادات والتقاليد التي يعود بعضها بجذوره للأديان وبعضه الأخر لعادات المجتمعات والقبائل التي اعتادت على التعاطي به دون النظر بشكل مباشر لمظاهره وأسبابه وأثاره.

الدولة المصرية كانت من أوائل الدول الأفريقية التي تصدت لظاهرة «ختان الإناث» من خلال إعداد الدراسات المستفيضة عن أسباب ارتفاع نسبتها من ناحية ومن ناحية أخرى جذورها ورأي العلم فيها وأضرارها العملية، وكذلك رأي الأديان فيها ومن ثم حضورها في العادات والتقاليد في المناطق والمحافظات التي توجد فيها.

ختان الإناث
ختان الإناث

 

المجلس القومي للمرأة خلال الشهر الحالي ينظم الندوات حتى نهاية الشهر لمناقشة مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها، والأضرار الجسدية والنفسية التى تترتب للفتاة عند إجراء العملية والتجريم القانوني للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث حيث يوصى المجلس من خلال هذه الندوات المتلاحقة بتكوين فريق عمل من كافة التخصصات، للاتصال المباشر بين الجمهور فى القرى، وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث.   

 

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

 

رأى الدين

 المؤسسات الدينية هي الأخرى لازالت تتصدى لظاهرة «ختان الإناث» بكل قوة وحسم سواء على مستوى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء من خلال الفتاوى التي تصل لها بشكل يومي ومستمر حيث تتصدر الفتاوى فتوى دار الإفتاء الشهيرة التى تنص على: «قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معها لقول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له».  

القانون وختان الإناث

وهنا كان السؤال عن موقف القانون المصري من عمليات ختان الإناث، وهل هي تعتبر جريمة في القانون أم إنها تعد عملية جراحية كغيرها من العمليات الطبية المباح إجراءها؟ ومتى وكيف تدخل المشرع المصري للقضاء على هذه الظاهرة – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام.

موقف القانون المصري

تدخل المشرع في عام 2008 ووضع نص في قانون العقوبات جرم به ختان الإناث وعاقب مرتكب هذه العملية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين «خروجاً على القواعد العامة والتي تقضي بأن مدة الحبس لا تنقص عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين» أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

ختان الاناث
ختان الاناث
 

ووفقا لـ«عبد السلام» في تصريح لـ«اليوم السابع» - ظل هذا الوضع مستمراً حتى عام 2016 حيث صدرت العديد من المواثيق الدولية التي تندد بعمليات ختان الإناث، وتطالب بمحاربتها وتغليظ عقوبة مرتكبها، فتدخل المشرع المصري وأصدر القانون رقم 78 لسنة 2016 عدل بمقتضاه المادة السابقة وجعل عقوبة الختان هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد «أي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة» إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ويتضح من ذلك أن المشرع قد جعل عقوبة الختان أشد من عقوبة الضرب أفضي إلى موت، ولم يكتفي المشرع في هذا التعديل بتشديد العقوبة فقط، وإنما قام بوضع تعريف لعملية الختان – على عكس القانون السابق – فقال أن ختان الأنثى هو إزالة أياً من أعضاءها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي – هكذا يقول «عبد السلام».

وبذلك أبقى المشرع على المبرر الطبي باعتباره من أسباب الإباحة والتي إذا ما توافرت وتحقق القاضي من قيامها أصبح الأمر غير مجرم، كما قام المشرع في القانون المذكور بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات عاقب فيها من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.  

كما أن الدولة المصرية، قد قطعت خلال الفترة الماضية شوطاُ كبيراً في هذا الاتجاه للحد من تلك الظاهرة بفضل الإرادة السياسية الواعية، فكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية والإستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من كل أشكال العنف، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة.  







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة