دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للإنفاق على أحفاده الفقراء

الأحد، 21 يوليو 2019 09:58 م
دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للإنفاق على أحفاده الفقراء دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة، و جاء نصه: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".
 
وقالت دار الإفتاء: "يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا".
 
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة