حدد قانون العقوبات فى الباب السادس عشر، العقوبات الناتجة عن تزوير الأختام والتمغات الخاصة بالجهات والمصالح الحكومية، وكذلك تمغات الذهب والفضة.
ونصت المادة 206 على "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
1 - أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة
2 - خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه
3 - أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة
4 - ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة
5 - أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها
6 - تمغات الذهب أو الفضة
كما نصت المادة 206 مكرر على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة