أكدت محكمة النقض على أن جريمة حيازة مفرقعات، تتحقق بمجرد الحيازة المادية لأى من المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بغض النظر عن الغرض من الحيازة.
وأشارت إلى أن القصد الجنائى فى جريمة استيراد المفرقعات. تحققها متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات، ولا ضرورة لإثبات نيته فى استعمالها فى التخريب والإتلاف.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 33101 لسنة 86 قضائية: "لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، وكان القصد الجنائي فى جريمة استيراد المفرقعات يتحقق دائمًا متی ثبت علم الجاني بأن ما استورده مفرقع، أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات اتجاه نيته فى استعمال المفرقعات أو ما فى حكمها فى التخريب أو الإتلاف، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلة الثبوت فيها كافيًا فى الدلالة على توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، وبما ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقه، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب، فى هذا الخصوص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة