تحدث الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وخاصة حديثى الولادة، وكذا حول تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث حدد العقوبة المقررة لكل فعل.
ونصت المادة ( 283 ) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والدي".
وأيضا "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه".
أما من يعرض حياة الطفل للخطر فنص القانون على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
"وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا".
كما نصت المادة ( 287 ) على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري".