>>منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص
>>5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية
>>لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص
>>يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض
>>يلزم المركز المختص بإصدار الترخيص بإبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحال المرخص لها
>>يجوز حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية
>>ألف جنيه رسم معاينة عند طلب الترخيص
>>على المركز المختص منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار
>>يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه
>>يتيح نظام الترخيص بالإخطار
>>وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار
>>لا يجوز لمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص ورسم لا يجاوز 20 ألف جنيه
>>لا يجوز تقديم النارجيلة (الشيشة) وأدوات التدخين الأخرى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
>>تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
>>9 حالات تتسبب فى غلق المحال العامة إداريا و7 حالات تؤدى لإلغاء الرخصة
>>قطع المرافق عن المحال المخالفة
يعد قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا منذ أيام، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وأحد أهم القوانين التى صدرت من مجلس النواب، لأنه يعد بداية دمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، وذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، خاصة أن أكثر من 80 % من المحال القائمة غير مرخصة.
ويستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ويوضح "اليوم السابع"، أهم الأسئلة والاستفسارات حول قانون المحال العامة الجديد، والإجابات الوافية لها، كالتالى:
ما هى المحال الخاضعة لهذا القانون؟
ويخضع لأحكام هذا القانون المحال العامة، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وذلك دون الإخلال بقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والاستثمار، وما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
ويلغى القانون الجديد القوانين القديمة لـ(المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والمحال العامة، والملاهي) نظرا لدمجها فى القانون الجديد للمحال العامة.
ويعرف القانون "المحل العام"، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وضع التراخيص السارية بعد صدور القانون الجديد للمحال العامة
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى أصحابها استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كيف يتعامل مع المحال غير المرخصة أو المقامة بعقارات مخالفة؟
وفقا للقانون الجديد، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
أما بالنسبة للمحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، فتلتزم بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.
جهات إصدار التراخيص
ووفقا لمشروع القانون، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، ويتم إنشاء مركز إصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار:
ويقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون
مكاتب الاعتماد:
أما مكاتب الاعتماد فهى الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
وتضع اللجنة العليا للتراخيص اشتراطات عامة يجب توافرها في كافة المحال العامة، واشتراطات خاصة يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل العام.
تنظيم ممارسة النشاط بالمحال
وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.
إجراءات وضوابط التراخيص
ويكون الترخيص للمحال العامة غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
اللجنة العليا للتراخيص
ينص قانون المحال العامة على أن تُنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء أو المختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
وتختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنيةن وتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة، ووضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، والموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.
مراكز إصدار التراخيص
بينما، تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويلزم القانون المركز المختص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ويجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها.
ما هى الإجراءات الخاصة بالتراخيص؟
ويُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقاً لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ولا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
نظام الترخيص بالإخطار
وينص قانون المحال العامة، على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.
ويصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.
ما هى اختصاصات مكاتب الاعتماد؟
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مرة واحدة ويجوز تجديده على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وتُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.
وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
ما الإجراءات المترتبة على وفاة المرخص له؟
وفقا للقانون، في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
ما هى المحظورات على المحال العامة فى القانون الجديد؟
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
"الشيشة"
تضمنت المحظورات أيضا، أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وينص القانون، على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
ما هى حالات غلق المحال إداريا؟
وحدد القانون الأحوال التى يجوز فيها غلق المحل العام إدارياً، وتتمثل فى (1) مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعد تركيب كاميرات مراقبة، 2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، 4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.، 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذي، 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، 9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإداري تُحقق علم صاحب المصلحة.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
ما هى حالات إلغاء رخصة المحل العام؟
أما الحالات التى يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، فهى، إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، و إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً، وإذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
هل يجوز قطع المرافق عن المحال المخالفة؟
وفقا لنص القانون، يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة