حددت مواد الدستور العقاب التأديبى على الموظف العام، وذلك من خلال عدة جهات هى "المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية، وجهة الإدارة التى يعمل بها الموظف المتهم"، كما وضع المشرع قائمة بالعقوبات التأديبية التى يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية على حدة، إنما منح الدستور كل منها سلطة تقديرية، فى اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التى يجوز لها توقيعها.
كما أوضح المعايير القانونية التى يتم على أساسها اختيار العقوبة التأديبية التى توقع على الموظف العام.. وكيف تتم تشديد العقوبة التأديبية، وكذلك الأسباب التى تؤدى إلى اختيار عقوبة بسيطة؟
أحوال تشديد العقوبة التأديبية
أولا:
يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، حيث إن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة، ومن ثم يجب أن يدخل هذا فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.
ثانيا:
وجوب تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار.
ثالثا:
يجب تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبى فى هذه الحالة، يمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف
رابعا:
يجب التشديد فى حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف فى التحقيق الواحد، حيث انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبى واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب مع هذه المخالفات.
خامسا:
يجب تشديد الجزاء التأديبى فى حالة العود فى ارتكاب المخالفات فى فترة زمنية وجيزة، حيث ينبئ ذلك عن أن العقاب السابق لم يحقق أثره فى ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.
سادسا:
يجب تشديد العقوبة فى المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى جسيم عن المخالفات التى لا يترتب عليها ضرر مالى يسير أو ضرر يمكن تداركه.
أحوال تخفيف العقوبة التأديبية
أولا:
من أسباب تخفيف الجزاء التأديبى "الحالة النفسية" للموظف وقت ارتكابه المخالفة، التى لا تصل إلى حد المرض النفسى والعقلى، مثل ظرف الاستفزاز الذى يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية، يكون سببًا لتخفيف الجزاء التأديبى، ويراعى أن المرض النفسى والعقلى من أسباب امتناع العقاب التأديبى وليس فقط التخفيف منه.
ثانيا:
ثبوت عدم تدريب الموظف على العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي، نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الأعمال المسندة للموظف.
ثالثا:
تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف، من جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية.
رابعا:
ثبوت تعرض الموظف للإكراه الأدبى، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت أنه كان فى موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون.
خامسا:
نقاء صحيفة العامل الوظيفية طوال مدة خدمته، وحسن سلوكه طبقًا لتقاريره السنوية.
سادسا:
انتفاء الضرر المالى عن الفعل موضوع المخالفة.
سابعا:
تنازل الشاكى عن شكواه ضد الموظف، تؤدى الى تخفيف العقوبة التأديبية، وليس إلى انقضانها، لأن العقوبة التأديبية لا تهدف إلى رد الاعتبار للمجنى عليه، وإنما ترمى إلى حماية الوظيفة العامة والمحافظة على مظهر جهة الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة