تعرف على شروط فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج والداخل وفقا للقانون الجديد

الأحد، 28 يوليو 2019 05:24 ص
تعرف على شروط فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج والداخل وفقا للقانون الجديد مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للجمعيات الأهلية فى المادة "20" فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعنى.

 

وتطبق فى هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح فى الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.

 

وأجاز القانون أيضًا فى المادة "21" للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر فى أى من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى، وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

 

ويحق لموظفى الجهة الإدارية فى المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للأنشطة التى تمارس فى دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التى تتبعها الجمعية فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة