9 مخالفات يترتب عليها غلق المحال العامة إداريا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 يوليو 2019 04:24 م
9 مخالفات يترتب عليها غلق المحال العامة إداريا.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


حدد قانون المحال العامة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، 9 حالات يترتب عليها غلق المحال بأنواعها المختلفة إداريا.

 

ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمى (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.

وإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة