هل يمكن أن تلجأ النيابة العامة لبدائل عن الحبس الاحتياطى؟ وما هى؟

الأربعاء، 31 يوليو 2019 01:03 م
هل يمكن أن تلجأ النيابة العامة لبدائل عن الحبس الاحتياطى؟ وما هى؟ حبس - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على بدائل للحبس الاحتياطى يمكن أن يتم اللجوء إليها، وهذه البدائل تكون ملزمة للمتهم وفى حالة مخالفتها يتم حبسه.

ونصت المادة ( 200 ) من القانون على "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة

3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا.

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى."










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة