أكدت محكمة النقض على أنه يجوز للمحكمة الأخذ بأقوال المجنى عليه الذى يحتضر، مشيرة أنه لا عيب فى ذلك، قائلة إن الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم غير مقبول.
وخلال نظرها الطعن رقم 7586 لسنة 85 قضائية قالت "لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهد متى وثقت بها واطمأنت إليها فلا تثريب عليها إن هى أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
وتابعت المحكمة "لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فى حدود ما يثيره بأسباب طعنه عن قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها".