9 أهداف لتعديل قانون المحاماة.. أبرزها زيادة الضمانات استقلال المهنة

السبت، 06 يوليو 2019 03:36 ص
9 أهداف لتعديل قانون المحاماة.. أبرزها زيادة الضمانات استقلال المهنة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادى بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 

وحدد تقرير اللجنة أهداف مشروع القانون كما يلى:

 

1. زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

 

2. عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذى تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغى من يوم اعمال نص القانون).

 

3. توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

 

4. تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة،وبالتنسيق مع وزير العدل.

 

5. تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهم.

 

6. تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

 

7. ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

 

8. استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

 

9. استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة