ننشر تفاصيل قانون الرسوم الجديدة للشهر العقارى.. حصر الخدمة فى أربعة أنواع فقط والحد الأقصى 100 جنيه.. اللجنة التشريعية تشكل لجنة لدراسة القانون.. والحكومة: يهدف لمواكبة ارتفاع الأسعار والقضاء على الصعوبات

الإثنين، 08 يوليو 2019 05:00 م
ننشر تفاصيل قانون الرسوم الجديدة للشهر العقارى.. حصر الخدمة فى أربعة أنواع فقط والحد الأقصى 100 جنيه.. اللجنة التشريعية تشكل لجنة لدراسة القانون.. والحكومة: يهدف لمواكبة ارتفاع الأسعار والقضاء على الصعوبات اللجنة التشريعيه بالبرلمان - أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر العقارى، وتضم اللجنة الفرعية فى عضويتها كل من النواب جمال الشريف ومحمد صلاح خليفة ومصطفى بكرى وعفيفى كامل وزينب سالم وشادية خضير.

جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة اعتراضا من النواب حول توقيت مناقشة مشروع القانون نظرا لما يتضمنه من زيادة رسوم تمثل زيادة أعباء على المواطنين، وطالب النواب بتطوير مكاتب الشهر العقارى أولا حتى يشعر المواطنين بأن الرسوم التى سيتم دفعها، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على  قانون رسوم الشهر تغيرت فيها الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار.

 

كما أشارت المذكرة إلى ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى.

وأشارت المذكرة، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد،كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

 

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أنه تم إعداد المشروع باعتباره قانون موحد يتناول ثلاث أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الباب الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والاعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة، وجاء مشروع القانون فى الباب الأول  بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها حيث تم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهى الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبى ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل على النحو التالى، حيث الأول خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنية عن كل عمل من هذه الأعمال ويسرى ذلك على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها إحدى عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعى إلغاء الحد الأقصى وقدره ثلاثون جنية للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصى مائة جنية ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة.

 

فيما خصص الفصل الثانى لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3 حتى 5 وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنية ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وقد روعى أيضا إلغاء الحد الأٌقصى وقدره ثلاثون جنيها لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصى مائة جنيه وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداه وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.

 

وخصص الفصل الثالث للرسم النسبى ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتى رقم 13 وقد تضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من ألفان جنيه إلى خمسة آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف فى وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف كما تضمنت المادة أيضا حد أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب ثلاثون ألف جنيه وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين 1.2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى خمسون ألف جنيه على أن يسدد بالنقد الأجنبى، كما تضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبى أو نقل الملكية مائة جنية بدلا من عشرة جنيها كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.

 

كما خصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وقد تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنية على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدرة خمسة آلاف جنية على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمه هذه العقود، كما تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات يدخل ضمن باب رقم 3 إيرادات أخري1-1 إيرادات الخدمات لصالح مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

 

 وفيما يتعلق بالباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم وردها والإعفاء منها، فيتكون هذا الباب من فصلين، حيث الأول أفرد المواد من 18 حتى 25 وقد تضمنت المادة 19 أن الدولة ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف- وقد استبدلت عبارة نتيجة الخطأ المادى أو الغش بعبارة الخطأ أو الغش لتشمل كل أنواع الخطأ، كما تضمنت المادة 21 أنه يجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد ما لم يؤد إذا لم تزد على خمسين جنية بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة 22 بأن ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد خلال ثلاث سنوات من نهائية الحكم بإلغائها وإلا سقط الحق فى استردادها، كما تضمنت المادة 23 رد الرسوم المحصلة فى حالة العدول على السير فى الإجراءات أو الوفاهلأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبى أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما تضمنت المادة 24 سقوط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بإنقضاء ثلاث سنوات بغير وجه حق لتشمل الرسوم كل من المحصلة بدون وجه حق.

 

وفى الباب الثالث تعلق بالأحكام العامة، حيث أفرد له المواد من 27 لـ32، حيث تضمنت المادة 28 الخاصة بعقوبات التهرب من أداء الرسوم زيادة فى الحد الأدنى للغرامية من مائة جنية إلى ألف جنية والحد الاقصى من ألف حتى خمسة آلاف جنية.

 

كما تضمنت المادة 30 ما يخص جبر الكسور فى تحصيل الرسوم وأيضا ما يخص كيفية تحصيل رسوم الجهات الأخرى مثل رسم إضافى المحاكم رسم تنمية الموارد والدمغات وعلاقة هذه الرسوم بالرسوم الخاصة بإيرادات المصلحة، كما تضمنت المادة 31 حسم الخلاف بالنسبة لطلبات الإمتداد والتجديد بأن يحصل الرسم المقرر على تقديم الطلب فقط فى حالة إذا سبق تحصيل الرسوم المستحقه على الطلب الممتد أو المجدد عند تقديمه فى البداية، كما نصت المادة 32 على تخصيص نسبة الـ6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة