تعقد بعض دوائر الجنايات الجلسات التى تنظرها فى سرية، ولكن فى جلسات النطق بالحكم يلزم القانون المحكمة بنطق الحكم فى جلسة علنية طبقا لنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 338 إجراءات الجنائية والتى تنص: يصدر الحكم فى الجلسة العلنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ونصت المحكمة فى فقرتها الثانية على: "للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة