نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 31 مكرر "و" قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وجاء فى القرار ، فى المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد 13 / البندين 1 و3 ،و 14 /بند 1 ،24 ،51 / الفقرة الاولى ،99 / الفقرتين الاولى و الثانية ،103،128 ،129 ،131 ،135 مكررا الفقرة الثالثة ،143 ،144 ،152 ،156 مكررا ، 187 ، 196 / البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ،النصوص الاتية :
مادة "13/ بند 1 :
متمتعا بالجنسية المصرية و مقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ،و يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل .وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية و بقواعد التعامل من حيث تدرج القيد و رسومه و الاشتراكات السنوية و الخدمات التى تقدم لهذه الجداول .
ومن أبرز التعديلات يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية و عشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .