استحدث قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مادة تمد لمجلس نقابة المحامين الحالى ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او إنتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
وألزم القانون فى المادة "62" مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة