كيف تفهم تعديلات قانون المحاماة بميزان العدالة؟

الثلاثاء، 30 يوليو 2019 09:30 م
كيف تفهم تعديلات قانون المحاماة بميزان العدالة؟ مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

 

وتضمن القانون تعديلات هامة سواء بالنسبة لشروط قيد المحامين بالجدول العام للنقابة وخفض عدد مجلس النقابة إلى 29 وشدد فى شروط  الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية والدعوة لسحب الثقة من النقيب أو من أى عضو بمجلس النقابة.

 

كما تضمن القانون ضمانات للمحامى سواء فى تفتيش مكتبه أو فى القبض عليه أو امام جهات التحقيق والاستدلال كما تضمن خفض المدة اللازمة لاستحقاق المحامى معاش كامل من 30 إلى 25 سنة ممارسة للمهنة وألغى عدد من المواد بالقانون القائم من بينها المادة التى كانت تمنع نقيب المحامين من الترشح فى الانتخابات القادمة.

 

تضمن القانون تعديلات هامة على القيد بالجدول العام لنقابة المحامين فوضع شروط جديدة منها.

 

1:الاقامة الدائمة شرط القيد الجدول العام

 

 تضمن مشروع القانون تعديل المادة "13/ بند1" ليشترط الاقامة الدائمة للمحامى فى مصر وفقا للضوابط التى يقرها مجلس النقابة وأصبح النص كما يلى "متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

 

2:أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

 

3: اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021.

 

حيث نص القانون على انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.

 

4: اجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة

 

ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021 ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو فى جهاز الشرطة

 

"2"

جداول خاصة بالمحامين الأجانب

 تضمن مشروع القانون  تنظيم جداول المحامين الاجانب والمحامين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهم.

 

فنص تعديل المادة "13/بندا " على يُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.


"3"

 متى ينتقل المحامى لجدول غير المشتغلين.

 

حدد القانون فترة التمرين بعامين لكى يقيد المحامى امام المحاكم الابتدائية كما نظم القانون متى يتم انتقال المحامى إلى جدول غير المشتغلين  حيث نصت المادة (24)من القانون على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.

 

"4"

شروط عقد الجمعية العمومية غير العادية.

 

 شدد قانون المحاماة الذى اقره مجلس النواب فى شروط عقد الجمعية العمومية غير العادية فجعل عقدها كما جاء فى المادة "128"يكون بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.

 

 وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

 

فى حين أن المادة بالقانون قبل تعديله كانت تنص على أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

 

 "5"

 طريقة سحب الثقة من النقيب أو عضو مجلس النقابة.

 

حدد قانون المحاماة الذى اقره مجلس النواب فى المادة 129 الية عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب أو اى عضو من مجلس النقابة فاشترط أن يكون طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو     أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة،موقع  من عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.

 

وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.

 

ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

 

فى حين أن النص فى القانون قبل التعديل لم يكن يضع شرط لصحة قبول طلب عقد الجمعية الغمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب وكان فقط ينص عل ىيشترط لصحة انعقاد  الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو اكثر من أعضاء مجلس النقابة حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.

 

 "6"

ضمانات جديدة للمحامى فى القبض عليه وأمام جهات التحقيق وتفتيش مكتبه

 

تضمن القانون عدد من الضمانات للمحامى سواء فى تفتيش مكتبه أو التحقيق معه أو فى حالة صدور اى تجاوز منه امام جهات التحقيق والاستدلال وهذه الضمانات جاءت كالآتى:

 

1:تضمن القانون فى مادة (51/ فقرة أولى) أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك

 

فى حين أن القانون قبل تعديله كان ينص على انه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة.

 

2: تم اضافة مادة برقم "50 مكررا" نصت على انه

 

 يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار اليها فى المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال أو التحقيق وفى جميع الاحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف

 

يذكر أن المادة" 49" تنص على أنه إذا صدر من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة

 

كما تنص المادة "50 "

لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.

 

3: وتضمن القانون ايضا ضمانة جديدة تمثلت فى اضافة فقرة للمادة 50 تنص على انه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع

 

ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

 

"7"

 طريقة التحقيق مع نقيب المحامين

 

تضمن تعديل قانون المحاماة الذى اقره البرلمان تعديل لطريقة التحقيق مع نقيب المحاميين فنص فى المادة  (103)على سريان أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

 

 فى حين أن المادة فى القانون قبل تعديله كانت تنص على أن تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية

 

"8"

تقليل عدد مجلس النقابة إلى 29

تضمن تعديل قانون المحاماة الذى اقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

 

حيث نصت المادة 131 من القانون على

يُشكل مجلس النقابة العامة من:

1ـ نقيب المحامين.

2ـ ثمانية وعشرين عضوًا.

 

 ويُراعى فى انتخابهم الآتى:

أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.

 

ثانيًا: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.

 

ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.

 

 ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

 

 ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

 

"9"

25 سنة ممارسة لمهنة المحاماة شرط الحصول على معاش كامل

 

خفض قانون المحاماة الذى اقره مجلس النواب المدة اللازمة لاستحقاق المحامى معاش كامل فجعل مدة ممارسة المحامى المهنة 25 سنة بدلا من 30 سنة حيث المادة (196/ بند 2)على يستحق المحامى معاش كامل اذا

 

‏ مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.

 

فى حين كانت النص القائم قبل التعديل ينص على أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

 

"10"

ماذا يحدث حال صدور حكم ببطلان الانتخابات

 وفى حال صدور حكم ببطلان الانتخابات نص قانون المحاماة الذى أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات وإعلان النتيجة خلال 60 يوما حيث نصت المادة "135" على انه فى حال صدور حكم ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.

 

"11"

هل يحق لسامح عاشور الترشح فى الانتخابات القادمة

ألغى قانون المحاماة الذى أقره البرلمان المادة "136 فقرة ثانية" والتى كانت تمنع نقيب المحامين الحالى من الترشح للانتخابات القادمة حيث كانت تنص على "ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة