وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما فى ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، فلا بد من دفعه مصروفات تأجير مسكن الزوجية حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى من ذلك حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، وذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوي، مع مراعاة دخل الزوج لأداء تلك المصروفات بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن أجره، ويكون القرار إما الدفع وإما الحبس.
يرصد "اليوم السابع" حقوق المرأة المطلقة من فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه والتليفون المستحقة عن مسكن الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وأبرز شكاوى الأزواج بسبب تعند الزوجات.
37 جنيهًا فاتورة كهرباء.. تتسبب فى ملاحقه زوج بـ38 دعوى
وقف الزوج طارق.ع أ، يشكو من تحايل زوجته، على الإجراءات القانونية، وإعلانه على عنوان خاطئ، لتتحصل على حكم قضائي، بالزج به بالسجن، وذلك نظير مبلغ 37 جنيه قيمة فاتورة الكهرباء.
وحملت تفاصيل الدعوى، التى أقامتها الزوجة "فاطمة.ك.خ"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت فيها بحبس زوجها بسبب تخلفه عن أداء نفقات مسكن الحضانة، من فاتورة الكهرباء، و190 جنيه قيمة فاتورة الهاتف الأرضى.
وأكدت الزوجة، أنها وزوجها دخلا فى خلافات زوجية بسبب خيانته لها، ما دفعها لطلب الطلاق وعندما رفضت هددها بالقصاص بسبب مغادرتها منزل الزوجية، وأقام دعوى لإجبارها على العودة لبيت الطاعة ردت عليه بدعوى طلاق للضرر وحصلت على الطلاق.
فيما دفع الزوج ببطلان إجراءات الدعوي، مؤكدا أن زوجته قدمت ضده أكثر من 38 دعوى ما بين حبس ونفقات متنوعة، بعد ملاحقته بالتهديد، والايذاء البدني، وسلبه ممتلكاته وأمواله.
متجمد مصاريف مسكن الحضانة 11750..والزوج:" أحبسوني"
وقف الزوج محمد.ف يستغيث أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب جبروت زوجته السابقة، وملاحقته بقضايا النفقات المتعددة، ليصدر سنويا عليه أكثر من 12 حكم بالحبس، ويشكو من مواجهته من قبل حماته بمقولة واحدة" يا الدفع يا الحبس".
وتابع الزوج فى رده على دعوى مطالبة مطلقته بمتجمد مصروفات مسكن الزوجية البالغة 11750 ألف جنيه: "أعمل فى وظفتين، من أجل الإنفاق على متطلبات أولادى وطليقتي، فلا أستطيع عيش حياتى ولا حتى التفكير بالاستقرار، بعد أن أصبحت عبارة عن ألة كل وظيفتها الأساسية العمل من أجل التصدى لاتهامات أم أولادى الكيدية".
وتابع: "أحيانا استلام المبالغ الشهرية، وتأتى فى الوقت الذى لا أستطيع الوفاء بتلك الديون وتطالبنى بها، لتضمن تخلفى عنها، وتستغل تلك الفرصة للزج بى بالسجن، بعد تتهمنى بالامتناع دون مبرر رغم يساري، وتأتى بشهود زور".
حاضنة تطالب بتزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة على حساب الأب.. والزوج: فلست ومعايا شهادة فقر
شد وجذب وخلافات لا تعرف لها نهاية، شهدتها محكمة الأسرة بمدينة نصر، بين الزوجين تامر.ع، والزوجة رباب.م.ال، لتطالب الزوجة بتزويد مسكن الزوجية بالمنقولات اللازمة والمقدر قيمتها بـ150 ألف، وتدعى حاجة الصغار لها، ويستغيث الزوج ويدعى استيلائها على أمواله، لدرجة دفعته لخسارته مشروعه بسبب الديون المتراكمة عليه، من زواجه منها الذى استمر 7 سنوات، ليقدم للمحكمة شهادة فقر.
تفاصيل القضية الغريبة التى شهدتها محكمة الأسرة، بعد تقدم الزوجة، العاملة بأحدى البنوك، بدعوى للمطالبة بمصروفات لمسكن الزوجية، بحجة تضرره وعدم صلاحيته للسكن برفقة طفليها، وهو ما ثبت عدم صحته بعد تقيم مسئولين محكمة الأسرة، وثبوت تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافة استيفاء للغرض المرصود له.
5 شروط للحبس فى التخلف عن دفع النفقات
وعلق سعيد الضبع، المختص بالشأن الأسري، أنه المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللأئق بأمثالهم.
وتابع: "أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها للحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
وأضاف، أنه طبقاَ لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات، والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى كان المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وآمرته بالأداء ولم يمثل حكمت بحبسه".
وأشار إلى أنه لقبول دعوى الحبس خمس شروط، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة