أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، فنصت المادة 42 على "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها".
فيما نصت المادة 43 على |لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة