قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزى محمد، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، بأن تؤدى إليه مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذًا واقعيــًا صحيحًا فى حينه ومماطلتها فى التنفيذ قرابة ست سنوات حتى نفذته تنفيذًا حكميـــًا بعد بلوغه سن المعاش
وكان ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الشرقية، قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، ضد وزيرى الداخلية والمالية بصفتيهما، مطالبا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تنفيذ الحكم رقم 9790 لسنة 9 ق، والحكم رقم 23400 لسنة 15 ق، الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، فيما قضيا به من إعادة المدعى إلى العمل بالجهاز الشرطى برتبة لواء وبأقدمية درجة مساعد وزير، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وشرح المدعى دعواه بأنه تم إحالته للمعاش سنة 2003 قبل بلوغه سن الستين بــ 12 سنة، موضحًا أنه صدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بالأسماعيلية، بإعادته إلى الخدمة الفعلية برتبة لواء وبأقدمية درجة مساعد وزير، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم وإستشكلت منه أمام القضاء العادى، وأحيل إلى محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والتى قضت برفض الاشكال، مما أصبح معه الحكم واجب النفاذ، وطالب بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء حرمانه من إعادته لعمله فى عام 2009 برتبة لواء وبأقدامية مساعد أول الوزير حتى سن المعاش فى 8-3-2012.