قالت محكمة النقض بشأن جريمة التقليد أو التزوير، إن القانون لم يجعل لإثباتها طريقا خاصا، مشيرة خلال حكمها فى الطعن رقم 32963 لسنة 86 قضائية، إلى أن إيراد الحكم نقلًا عن تقرير الخبير أن الأوراق المالية المقلدة على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادى، هو أمر كاف، دون اطلاعها على الأوراق المالية المقلدة.
وأكدت أن نعى الطاعن بشأن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، غير مقبول، ما دام أنه لم يطلب منها ذلك.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، "لما كان القانون لم يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقًا خاصًا ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت نقلًا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المالية المقلَّدة التى عوقب الطاعن من أجل تقليدها وترويجها مقلَّدة باستخدام طابعة كمبيوتر وقُلّدت على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادى، فلا على المحكمة أن هى لم تطلع على الأوراق المقلَّدة بالجلسة ما دامت المحكمة قد أثبتت تقليدها وأنها تجوز على بعض الناس - من الأدلة التى عوَّلت عليها فى قضائها، هذا فضلًا عن أنه لمَّا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاطلاع على تلك الأوراق أو فض أحرازها فليس له أن ينعى عليها عدم اطلاعها عليها أو عرضها عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة