أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق فى حال اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، حيث أشارت إلى الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف، وقالت خلال نظرها الطعن رقم 7843 لسنة 87 قضائية ، المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات ، 76 من القانون 10 لسنة 2003 مفادهما، اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، يؤدى للأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التى لا قيام لها معه .
وتابعت المحكمة، كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتى تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات 10 لسنة 3003 والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات، فإن ذلك يؤدى لاعتبار الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض، بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها.
وقصدت المحكمة فى مبدأها الجديد أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات واستخدام اجهزة اتصالات فى انتهاء الحرمة الخاصة، وهى جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الاتصالات فإنه فى حالة معاقبته فان المحكمة تأخذ بالعقوبة الأشد وقتها وليس الاثنين معا.
وقالت فى حيثياتها، حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح .... الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة 171/3-5 ، 302/1 ، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة .... الاقتصادية ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى كلا الحكمين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة