أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4156 لسنة 87 قضائية ، على مبدأين، الأول يتعلق بتعديل وصف الاتهام للمتهم ، حيث أوضحت أنه يتعين على المحكمة حال اكتشاف عدم صحة وصف الاتهام المحال به المتهم ، أن ترده إلى الوصف الصحيح.
والثانى يتعلق بإمكانية تشديد العقوبة ، حيث أكدت أنه لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون.
وأكدت فى حكمها، " لما كانت واقعات الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه فى بيانها ، وفيما أورده من أقوال شاهد الإثبات أن الشاهد انتقل إلى حيث يتواجد الطاعن ، على أثر معلومات باتجاره فى المواد المخدرة ، وقام بتقديم ورقة مالية له طالبًا شراء مواد مخدرة ، فقام الطاعن بإخراج شريط ترامادول المخدر من جيب بنطاله لتقديمه للشاهد الذى قام بإلقاء القبض عليه ، فإن ما ورد على هذا النحو إن هى إلا عملية بيع من الطاعن وشراء من الشاهد للمواد المخدرة المضبوطة ، لا تحمل سوى وصفًا واحدًا ، وهو أن إحراز الطاعن لتلك المواد كان بقصد الاتجار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان مجردًا من القصود المسماة فى القانون ، فإنه يتعين على هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ أن ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز المواد المخدرة المضبوطة الذى اسبغه الحكم المطعون فيه ــــ خطأ ـــــ إلى وصفه الصحيح ، وهو الإحراز بقصد الاتجار والمؤثم بنص المادة 34/1 بدلًا من المادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات التى دين الطاعن بموجبها ، ولما كان المحكوم عليه هو الطاعن ، فإن المحكمة لا تملك تشديد العقوبة عليه بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة