تضمن قانون العمل الأهلى الذى وافق عليه مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع آلية إطلاق الحملات والمبادرات لتكون تابعة لأنشطة العمل الأهلى وتضمن القانون مدة إطلاق الحملات المبادرات التابعة للعمل الأهلى وفقا لنص المادة رقم 13 من القانون التى نرصدها فيما يلى:
مادة 13
يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.