عاقب قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه فى الحالات التالية:
1: من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية
أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون ويتضمن تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
3:خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون. وهى تشمل -تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
4:باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5:كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار
يذكر أن قانون العمل الاهلى اتجه الى الغاء العقوبات السالبة للحريات واكتفى بعقوبات مالية.