أكرم القصاص - علا الشافعي

محكمة الأسرة بأكتوبر تقضي بتمكين مسن من رؤية أحفاده داخل منزله كل أسبوع

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:00 ص
محكمة الأسرة بأكتوبر تقضي بتمكين مسن من رؤية أحفاده داخل منزله كل أسبوع محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بتمكين جد من رؤية أحفاده الثلاثة، لمدة 3 ساعات أسبوعيًا بأحد مراكز الشباب بعد حرمانه من رؤيتهم لمدة 7 أشهر بسبب مرضه وصعوبة انتقاله لمحل الرؤية بأحد مراكز الشباب، وذكرت حيثيات الحكم، أنه من المقرر قانونًا بنص المادة 20 بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985، "أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير  أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا".

وتعود أحداث الواقعة عندما أقام الجد خ.ع.أ، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالب فيها بتمكينه من رؤية أحفاده، مرة من كل أسبوع لمدة 3 ساعات، وقال في دعواه إن ابنه قد تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعي، وأنجب منها 3 أطفال وأنه يرغب فى رؤيتهم إلا أنها ترفض الأمر الذى دفعه به إلى إقامة دعواها .

وبعد تداول جلسات القضية، جاءت حيثيات الحكم، أن المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، وفى حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى تتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة الحق فى أن تنتقى من الأماكن، مكانًا للرؤية ووفقا للحالة المعرضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان مع ظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الطفل ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.

وأضافت فى حكمها أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا، فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة