أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بقرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، حيث قالت ان الأصل فيه أن يكون صريحاً مدوناً بالكتابة ، مشيرة إلى أن استبعاد النيابة العامة لغير الطاعنين من ارتكاب الواقعة ، لا يعد حفظاً للدعوى ، كما أشارت إلى أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأحد المتهمين دون الباقين ، لا يجوز الاستناد عليه إلا لمن صدر فى حقه.
وقالت فى حيثيات حكمها ، فى الطعن رقم 21976 لسنة ٨٧ قضائية ، "لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن بعض المتهمين المتحرى عنهم واستبعادهم من الاتهام".
وأشارت إلى أن القانون أعطى لسلطة التحقيق إصدار الأمر بألا وجه إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو كانت الواقعة لم يكتمل لها العناصر القانونية الواجب توافرها فى الجريمة كانعدام الركن المعنوي وانعدام رابطة السببية عن السلوك والنتيجة أو انعدام القصد الجنائي مع عدم العقاب على الفعل بوصف الخطأ غير العمدي ، ففي جميع الأحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها إما لانعدام النص أو لانعدام أحد أركان الجريمة تصدر سلطة التحقيق قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد.
وأكدت المحكمة ، "أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية والأحكام – لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها ، وإذا كانت النيابة العامة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم بل كان ما صدر عنها – حسبما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن – هو استبعاد غيرهم من ارتكاب الواقعة ، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة لهم بالمعنى المفهوم فى القانون ، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق صدر لصالحه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة