أكرم القصاص - علا الشافعي

مهلة عام ونصف للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:30 ص
مهلة عام ونصف للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على للقانون رقم 149 لسنه 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وطبقا للمادة الأولى من القانون فأن أحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثانية  على: تقوم  جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر وإذا لم يتم توفيق الأوضاع تقضى المحكمة المختصة بحلهوتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وحظرت المادة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم  نهائى  بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة