أكدت محكمة النقض أن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لإصداره، كافى مشيرة إلى أن عدم إفصاح رجل الضبط القضائى عن الشخص الذى اختاره لمعاونته فى مهنته، لا يعيب الإجراءات والتحريات.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن، 43358 لسنة 85 قضائية، " أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية - منعدمة – فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أُجريت بمعرفة النقيب/.... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأنها تحريات واضحة وصريحة تضمنت بيانات كافية عن المتهم ومن ثم تكون تحريات جدية ومسوغة لإصدار الإذن ويكون الدفع غير سديد وتطرحه المحكمة".
وتابعت المحكمة: "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردًا كافيًا وسائغًا.
وأضافت المحكمة: "وكان لا يعيب الإجراءات والتحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته؛ فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محلا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة