4 مخالفات تؤدى للحبس والغرامة فى قانون حماية البحيرات الجديد

السبت، 31 أغسطس 2019 12:00 م
4 مخالفات تؤدى للحبس والغرامة فى قانون حماية البحيرات الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، ونص المشروع على أن يتم إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

 وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لحماية البحيرات

فنص فى المادة 67 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وضبط كافة الالات والادوات والمواد المستخدمة فى المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات او ثمنها لحساب جهاز حماية  وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة اداريا على نفقة المخالف كل من خالف مواد القانون الاتية  

1:مادة "15:  يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.

2: مادة "16" يحظر بحيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أوبواغيزها، أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

3: مادة "17" لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية إنشاء الجزر أو الجسور بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو قام بتحويط أية مساحة مائية، إلا لأغراض حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزراع سمكية.

ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

4: مادة "18" يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، أو قام باستغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها بدون بترخيص من الجهة الإدارية الخاصة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة