أعاد قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من:
1ـ نقيب المحامين .
2ـ 28 عضواً.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة، ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .
فى حين أن تشكيل مجلس النقابة فى القانون قبل تعديله كان يشكل من:
- نقيب المحامين .
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .
- 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة