بعد حادث معهد الأورام الإرهابى.. هل السير عكس الاتجاه يجيز تفتيش المتهم ذاتيا؟

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:30 م
بعد حادث معهد الأورام الإرهابى.. هل السير عكس الاتجاه يجيز تفتيش المتهم ذاتيا؟ السيارة المتسببة فى حادث معهد الاورام
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت الأصداء مستمرة جراء العملية الإرهابية التي وقعت - منذ 3 أيام - إثر الانفجار الذي وقع  بالقرب من محيط «معهد الأورام»، وأسفر عن مقتل 22 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، والتي انكشفت خيوطها بسبب سير سيارة عكس الاتجاه، مما تسبب في سقوط شهداء ومصابين.

عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم، علقوا على الحادث الإرهابى الخسيس بأن قانون المرور الجديد من المرتقب إقراره في دور الانعقاد المقبل، يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، رغم أن قانون المرور الحالي تضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق. 

معهد

فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على إشكالية أخرى بشأن مسألة «السير عكس الاتجاه» غير الغرامة والحبس سنة بموجب القانون عند ثبوت الاتهام على السائق وإحالته للنيابة العامة ومن ثم الحكم عليه، تلك الإشكالية تتمثل فى هل جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم ذاتيا؟ أو هل من الصواب تقرير أنه متى جاز القبض صح التفتيش؟- بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.

 

يستقر قضاء النقض منذ زمن علي أنه متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه، ويؤيد معظم الفقهاء قضاء النقض بلا تحفظ ويورده مورد التطبيق السليم للقانون بحجة عموم نص المادة ٤٦ إجراءات التي أجازت لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض تفتيش المتهم.

ولهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث لها فى الطعن المُقيد برقم 10137 لسنة 83 جلسة 2014/06/10 بأن جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم لأن القانون ربط لها عقوبة الحبس، ومن المقرر أنه متي جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادة 46 إجراءات. 

download (1)

وجاء بهذا الحكم أنه: «لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.  

 

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . 

images

فيما يرى عدد من الفقهاء أن الحكم فيه نظر فليس صحيحا أن نص المادة 46 إجراءات لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده بل العكس صحيح لأن المادة 50 إجراءات فيما نصت عليه من عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الجاري جمع الاستدلال أو حصول التحقيق بشأنها تخصص عموم المادة 46 إجراءات وتحد من إطلاقه، مما مفاده أنه متي كانت الجريمة محل القبض بحسب طبيعتها غير منتجه للدليل امتنع القبض وهذا هو حال جريمة السير عكس الاتجاه إذ لا أمل يرجي من أن تفتيش المتهم بارتكابها سوف يسفر عن دليل لإثباتها ضده .

 

مما يؤكد هذا النظر أن وكيل النائب العام أو قاض التحقيق لا يستطيع الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة مع المتهم - المادة 94 إجراءات - فإن انتفت تلك القرائن بطل التفتيش وإذا كان قاض التحقيق ذاته لا يملك الأمر بالتفتيش في جريمة السير عكس الاتجاه بحسبانها غير منتجه للدليل فكيف نخول لرجل الضبط القضائي سلطه تفوق سلطات قاضي التحقيق ؟ ثم أن التفتيش وفيه اعتداء علي حق الإنسان في السرية ليس إجراء عشوائيا وإنما هو إجراء هادف غايته الدليل أساسه ولهذا أجازه المشرع.  

 

وأكدت النقض أن المشرع يجيز التفتيش في جريمة السير عكس الاتجاه يرمي المشرع بالتناقض، إذ كيف يجيز التفتيش دون توافر شرطه؟ ومن الثوابت أنه يجب تنزيه المشرع عن التناقض، ولهذا نأمل من محكمة النقض أن تعاود النظر في حكمها محل التعليق وإلا تكتفي بقراءة نص المادتين 34 و46 إجراءات بمعزل عن بقية نصوص القانون تحقيقا للتجانس ومنعا من التضارب وهو من بديهيات تأويل القانون- الكلام لـ«الأمير».







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة